⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 295 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-4-5 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجلس الجامعة - تقريره قاعدة فصل كل طالب أقام سنتين بدون نجاح في السنة الاولي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان تصرف جامعة فاروق الأول مع المدعين لم يكن إلا تطبيقاً لقاعدة تنظيمية عامة قررها مجلس الجامعة في جلساته المنعقدة في 15، 16، 18 من ديسمبر سنة 1946 تقضى "بوجوب فصل كل طالب أقام بالسنة الأولى (أو السنة الإعدادية) سنتين بدون نجاح إلا في الحالات الاستثنائية التي ترى الكلية عرضها على مجلس الجامعة لوجود مبررات تدعو للسماح للطالب بالإعادة سنة إضافية - ولا شك أن مجلس الجامعة يملك وضع القواعد التنظيمية التي يراها كفيلة بحسن انتظام الدراسة في مختلف الكليات وأن يستأنس في هذا الشأن بما هو متبع في جامعة فؤاد الأول وذلك إلى أن تصدر اللائحة المنظمة للدراسات بها خصوصاً وأن لائحة جامعة فؤاد الأول لا تجيز للطالب بها إلا الإعادة سنة واحدة بشرط موافقة مجلس الجامعة على طلب مجلس الكلية.