الطعن رقم 565 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-3-3
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جهة الإدارة - حقها في سحبه أو العدول عنه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة عبده محرم بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة حبشى ابراهيم سمرى بك ومحمد عفت بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المبادئ المقررة أنه لا يجوز لجهة إدارية سحب قرار إداري أصدرته في حدود اختصاصها أو العدول عنه متى ترتب على هذا القرار حق للغير إذا مضت المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء إذ بمضى هذه المواعيد يكتسب القرار الإداري حصانة لا يجوز بعدها سحبه أو إلغاؤه لأي سبب كان ولو كان خطأ أو مخالفا للقانون. وعلى ذلك فإن القرار الإداري الصادر من وزارة المالية في حدود اختصاصها وظل نافذا مرعيا من تاريخ صدوره في 7 من أغسطس سنة 1940 حتى أحيل للمعاش في سنة 1948 أي زهاء ثمانية سنوات وقد ترتب عليه حق للمدعى وهو ضم مدة خدمته المتنازع فيها إلى المعاش ومن ثم فلا يجوز لوزارة المالية سحبه أو العدول عنه لأي سبب كان. ومتى تقرر ذلك كان قرار السحب الصادر من وزارة المالية باطلا عديم الأثر مما يتعين معه اعتبار القرار الأول باقيا منتجا آثاره إلى اليوم ثم الحكم للمدعى بطلباته تأسيسا عن ذلك.