⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-3-2 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: التماس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صحيفته
⚖️ تمثيلها - صاحب الصفة في ذلك أمام القضاء
⚖️ مدير البلدية - ليست له الصفة في تمثيلها امام القضاء
⚖️ التوقيع عليها - من مدير بلدية الإسكندرية
⚖️ رفعها من وكيل مفوض
⚖️ مدلولها في قرار وزير الداخلية في 2 مايو سنة 1946 وفي القانون رقم 112 سنة 1946

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقا لنص المادة 2 من القانون رقم 113 لسنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة والمادة السابعة من قرار وزير الداخلية في 2 من مايو سنة 1946 يعهد إلى إدارة قضايا الحكومة بالمرافعة لدى المحاكم عن البلدية وعلى ذلك يكون التوقيع على صحيفة الالتماس من مدير بلدية الإسكندرية يجعلها باطلة لتخلف شرط جوهري يستلزم القانون توافره فيها على سبيل الوجوب ولا وجه للتحدي بأن النصوص المذكورة إنما عنت المرافعة فقط دون رفع الدعوى ولا بأن المادة 26 من قانون إنشاء مجلس الدولة تسرى في شأن المحامين عن الأفراد دون المصالح الحكومية، لا وجه لذلك المقصود من لفظ "المرافعة" معناها الأعم أي إجراءات التقاضي عموما بما في ذلك رفع الدعوى والطعن في الأحكام وذلك حسبما يفهم من السياق الذي ورد فيه هذا اللفظ وعنوان الباب الرابع من قانون المحاماة وتعبير الشارع في غير موضع من قانون المرافعة بمثل هذا اللفظ، فلا يملك رئيس المصلحة الحكومية حتى ولو كانت له صفة النيابة عنها أمام القضاء أن يتولى مباشرتها بنفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مدير بلدية الإسكندرية لا يمثلها أمام القضاء بل صاحب الصفة في هذا الشأن هو محافظ الإسكندرية باعتباره رئيس القومسيون أو الموظف الذي ينوب عنه وذلك طبقا لنص المادتين 12 و21 من الأمر العالي الصادر في 5 من يناير سنة 1890 بتشكيل قومسيون بلدي الإسكندرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1935 فيكون تقديم الالتماس من المدير والحالة هذه قد جاء من شخص غير ذي صفة وبالتالي غير مقبول، لصريح النصوص المشار إليها التي لا تحتمل اجتهادا ولا تأويلا ولا يغير من مدلولها عرف أو عادة.