الطعن رقم 292 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-4-5
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستحقاق أدائه - الأصل أداؤه فوراً
⚖️ إحتياطي - متأخر الإحتياطي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حبشي إبراهيم سمري وبحضور عبد المجيد التهامي والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل في الالتزام أن يستحق أداؤه فوراً بمجرد ترتيبه فإذا عدل عن هذا الأصل فأضيف الالتزام إلى أجل أو آجال سواء أكان ذلك بناء على اتفاق أم بالتطبيق لنص قانوني أو تنفيذاً لحكم قضائي كان هذا العدول لمصلحة المدين عادة، وقد يكون لمصلحة الدائن أيضاً إذا كان موضوع الالتزام بالنسبة إليه ينطوي على توظيف رأس مال يريد استثماره. وإذا كان المبدأ مسلماً به في المعاملات المدنية فإنه أكثر وضوحاً في العلاقة التي تربط الدولة بموظفيها حيث ينتفي تماماً افتراض أن الدولة تبغي توظيف رؤوس أموالها لدى موظفيها مقابل فائدة تقتضيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قوانين المعاشات وما يتصل بها من تشريعات فرعية لا تقوم إلا على حماية موظفي الدولة من مخاطر العوز والفاقة بعد مغادرتهم الخدمة رعاية لهم ولعائلاتهم وحفظاً لكرامتهم لما لذلك من كبير الأثر في إقبالهم على أعمالهم في ثقة واطمئنان. لذلك وجب أن يفسر كل نص في تلك القوانين والتشريعات يقضى بتأجيل الوفاء باعتبار أنه وضع لمصلحة الموظف وحده فله أن يفيد منه عند الاقتضاء كما له أن ينزل عنه إذا أسعفته ظروفه بالوفاء بكامل التزامه تخلصاً من عبء الدين وما يترتب عليه من فوائد تلاحقه طوال حياته وفى هذه الحالة لا يسوغ للحكومة أن ترفض الوفاء بالالتزام فوراً بحجة أن النص على الأجل قصد به - كما جاء في دفاعها - تحقيق مصلحة لها، هي أن تتقاضى فوائد مقابل تقسيط الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة السادسة من القانون رقم 39 لسنة 1929 قد جاءت مؤيدة للمبادئ المتقدمة إذ نصت على أنه يجوز لكل موظف أو مستخدم في أي وقت كان أن يسدد كل الأقساط المستحقة عليه للخزانة من متأخر الاحتياطي أو بعضها منه ويتفرع على ذلك أنه يجوز للموظف من باب أولى أن يسدد كامل متأخر الاحتياطي ابتداء وبغير حاجة إلى تقسيطه طبقاً لنص المادة الخامسة من القانون المذكور وهو ما اختاره المدعى وقبلته الوزارة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا اعتداد بما تتحدى به الحكومة من أن المدعى لا يستطيع الإفادة من حقه في اختيار طريقة الوفاء بمتأخر الاحتياطي في شهر أكتوبر سنة 1946 إلا عن المدة اللاحقة لهذا التاريخ، لا اعتداد بذلك لأن حق الاختيار لا ينشأ إلا بعد صدور قرار التثبيت فيرجع بأثره إلى تاريخ تثبيت المدعى في 17 من مارس سنة 1937 حكمه في ذلك حكم قرار التثبيت ذاته وإذا كان لهذا القرار أثر رجعى فإن كل ما يتعين به من حقوق يلازمه في هذا الأثر إلا إذا نص على خلاف ذلك وليس ثمة نص من هذا القبيل.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان حق الاختيار المنصوص عليه في القانون رقم 39 لسنة 1929 ينصب على مدة الخدمة السابقة للموظف الذي لا يزال في الخدمة فإن السبب في ذلك أنه لم تكن قد صدرت وقتئذ قاعدة تبيح التثبيت لمن فصل من الخدمة. أما وقد صدرت هذه القاعدة فإنه يجب الرجوع في شأن دفع متجمد احتياطي المعاش إلى قواعد القانون الخاص بذلك وليس في هذه القواعد ما يسلب الموظف حق الاختيار فلا يجوز إجباره على سداد متجمد الاحتياطي السابق على تاريخ التسوية على أقساط مدى الحياة إذ في ذلك حرمان للموظف من استعمال حق الاختيار الممنوح له بمقتضى القانون.