الطعن رقم 520 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-4-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
شيخ حارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاعدة تنظيمية وضعتها - ترخصها
⚖️ ترشيحه - شروطه
⚖️ حق الجهة الإدارية في إلغائها أو تعديلها بقاعدة تنظيمية أخري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ثابت من التعليمات الثابتة على الأنموذج المبين به الشروط اللازم توافرها فيمن يرشح لأن يكون شيخ حارة أن من بينها أن يكون خالياً من السوابق القضائية أو الإدارية ولم يسبق له الاشتغال بصفة شيخ حارة ورفت وأن يكون من المعروفين بحسن السير والسلوك مع الاستقامة وهذه الشروط قررتها وزارة الداخلية وتسير عليها المحافظة فهي والحالة هذه بمثابة القانون أو اللائحة من حيث وجوب احترامها والعمل بها إلى أن يحصل تغييرها بإجراء عام، وعدم إتباع ذلك في وقت سريانها يكون من جانب الإدارة مخالفة للقانون.