⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-3-2 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضم مدة خدمة في حساب الأقدمية
⚖️ خاص - يقيد العام ولا عكس
⚖️ الطعن فيه " 1 " بطريق مباشر بطلب إلغائه في الميعاد المقرر " 2 " بطريق غير مباشر بطلب إلغاء القرار الفردي الصادر تطبيقا له
⚖️ ضمها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلي بك وحبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يتضمن القرار سوى تقرير قاعدة تنظيمية عامة في شأن حساب الأقدمية عند التنسيق لمن تكون قد ضمت له مدة خدمة قضاها في التعليم الحر أو مجالس المديريات أو غيرها فهو بهذه المثابة لا يمس بذاته المدعين مادام التطبيق بالضم وقع صحيحا على مقتضى القاعدة التنظيمية المقررة، على أنه قد أصبح من المسلمات في قضاء مجلس الدولة الفرنسي أنه يجوز الطعن في قرار عام بمناسبة تطبيقه تطبيقا خاصا على أشخاص بذواتهم دون التحدي بفوات الميعاد بالنسبة إلى القرار الأول مادام الطعن قد وجه صحيحا وفى الميعاد بالنسبة إلى القرار الثاني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مما لا شك فيه أن قراري مجلس الوزراء الصادرين في 5 من مارس سنة 1945، 21 من ابريل سنة 1945 بشأن ضم مدد الخدمة وكتابي المالية الدوريين بالقواعد اللازمة لتنفيذهما، جميعها تعالج حالات خاصة وتسري أحكامها على طوائف معينة بذواتهم، وهى بهذه المثابة مخصصة لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 وكتاب المالية الدوري بتنفيذه إذ الخاص يقيد العام ولا عكس.