⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 308 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-4-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: لجنة فحص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيقات أولية - قيام المديرية بها
⚖️ طعن في قرارها - عدم جواز الطعن فيه من جديد بعد فوات ميعاج الستين يوما
⚖️ قيامها بتحقيقات أولية في الطعون وتقديمها للجنة فحص الطعون - لا غبار عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الثابت من نص المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون العمد والمشايخ رقم 141 لسنة 1947 أن الطعون التي تقدم إلى المأمور ترسل إلى المديرية أولاً فأولاً لدراستها والبت فيها في المدة المعينة في المادة التاسعة من القانون فإذا ما جرى العمل على أن المديرية تقوم بإجراء تحقيقات أولية في شأن تلك الطعون بواسطة رجالها توطئة لعرض الطعون على اللجنة المختصة مصحوبة بتلك التحقيقات ونتائجها فإن من شأن هذه الدراسة تسهيل مأمورية لجنة الطعون وهى من اللجان الإدارية التي تعتمد على الإدارة في تسهيل مأموريتها وأن لهذه اللجنة وهى في سبيل تحرى الحقيقة لتكون عقيدتها في صحة الطعون أو بطلانها أن تعتمد على ما يقدم إليها من مستندات ذوى الشأن والأوراق والتحقيقات الإدارية - أو ما تجريه بنفسها من التحقيقات شأنها في ذلك شأن المحاكم العادية - ولا يوجد نص في القانون أو لائحته التنفيذية يحتم عليها إتباع طريق معين لتحقيق الطعون، بحيث يترتب على مجانبته بطلان قرارها.