الطعن رقم 235 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-4-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
⚖️ إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المدعى يدخل القطر المصري بموجب جوازات سفر فلسطينية وكان أخر دخول له بهذا الجواز في سنة 1937 ففي ذلك دلالة قاطعة بأنه لم يكن للمدعى إقامة مستقرة بالقطر المصري تحميه من تطبيق نصوص قانون جوازات السفر رقم 49 لسنة 1940 كما يزعم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم يكن المدعى من الأجانب الذين كانوا متمتعين بحماية القضاء المختلط فكان لزاماً عليه أن يسوى إقامته وفقاً للمادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1940 وإلا كان من حق الحكومة إبعاده لهذا السبب وحده بغير حاجة إلى شئ من الاعتبارات الأخرى التي ساقتها الحكومة في دفاعها والتي بررت بها إحجامها عن منحه حق الإقامة غير المحددة أو المؤقتة.