الطعن رقم 561 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-3-1
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الإدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سوء إستعمال السلطة
⚖️ فصل موظف - مناط الإختصاص
⚖️ مخالفة للقانون - بحث قيامها او عدم قيامها
⚖️ تقديره - إستقلال السلطة التأديبية به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامى مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقارى بك ومحمد عفت بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اختصاص هذه محكمة بالنظر في القرارات الإدارية الصادرة بفصل الموظفين منوط بادعاء وجود مخالفة قانونية في القرار المطعون فيه أو النعي عليه بأنه مشوب بسوء استعمال السلطة وبذلك تكون الدعوى حسبما كيفها المدعى وهى الطعن في قرار لجنة الشياخات برفته من وظيفة المشيخة، لمخالفة القرار للقانون لكونه استند إلى وقائع غير صحيحة من صميم اختصاص المحكمة أما قيام المخالفة أو عدم قيامها وانطواء القرار على سوء استعمال السلطة أو عدم انطوائه فإن هذا متعلق بموضوع الدعوى ولا شأن له بالاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما يزعمه المدعى من أن القرار المطعون فيه مشوب بسوء استعمال السلطة لمجرد أنه كان يكفى جزاء له أن يحكم عليه بالغرامة أسوة بزملائه لا وجه له - ذلك لأن اختيار الجزاء التأديبي المناسب للجرم الذي يرتكبه الموظف أمر تستقل السلطة التأديبية بتقديره ما دام في حدود القانون.