الطعن رقم 551 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-3-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرطه - تقيد الإدارة بميعاد الستين يوما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لا يجوز للجهة الإدارية سحب القرارات الفردية بدعوى مخالفة القانون بعد مضى ميعاد الستين يوماً الذي شرعه قانون مجلس الدولة للأفراد لطلب إلغاء هذه القرارات أسوة بهم وتقريراً للمعادلة بينهم ولكي يتم الاستقرار بعد انقضاء زمن واحد فإذا ما انتهى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة نهائية تعصمه من أي إلغاء أو تعديل.