الطعن رقم 461 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-3-1
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف عمومى دائم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ليس من خصائص الوظيفة أو مسلتزامتها
⚖️ موظف عمومي دائم
⚖️ دفاع أساسي أمامها - عدم بحثها أو إستقصائها له - مخالفة للقانون
⚖️ مناط دائمية الوظيفة
⚖️ راتب - ليس من خصائصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وسيد على الدمراوي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المناط في دائمية الوظيفة هو بحسب طبيعتها وكنهها والعلاقة التي تقوم بين الموظف والحكومة على أساسها، ومشايخ البلاد من الموظفين العموميين الذين يشغلون وظائفهم على وجه الاستمرار فهي ليست موقوتة بزمن بل هي تتصل بهم دواما ولا تنفك عنهم إلا بالوفاة أو الاستقالة أو العزل. أما التحدي بأنهم لا يتناولون راتبا ومن ثم لا يجرى عليهم حكم الاستقطاع فهو غير مجد لأن الراتب ليس من خصائص الوظيفة العامة أو مستلزماتها ولا يعتبر ركنا من أركانها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا استبان للمحكمة أن دفاع المدعى أمام لجنة الشياخات لم يحقق وهو دفاع أساسي يتغير به وجه الرأي في التهم - ولم تجر اللجنة في هذا الدفاع بحثا أو استقصاء كان قرارها مجانبا بحكم القانون حقيقا بالإلغاء.