الطعن رقم 16 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-3-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ تكييفها - القول بإكتساب المدعي الحق في وضعه في درجة طبقا لأحكام كادر سنة 1939 ولحرمانه من تطبيق قواعد الإنصاف عليه
⚖️ فصله من الخدمة بسبب المرض
⚖️ تثبيته - ليس الزاما علي الحكومة
⚖️ فصله - الإحالة إلي الإستيداع - نوع منه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى في حقيقتها ليست إلا نزاعاً في معاش كانت مما تختص المحكمة بالفصل فيه طبقاً للقانون الصادر بإنشاء مجلس الدولة - والقانون المعدل له رقم 9 لسنة 1949 ولذلك يكون الدفع بعدم القبول في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المنشور رقم 2 لسنة 1939 ملف رقم ف 234 - 4/3 قد اشترط للتثبيت بمقتضى القواعد الواردة به أن يكون الموظف شاغلاً وظيفة دائمة بالميزانية قبل 29 من يناير أو 29 من ابريل سنة 1939 حسب الحالة ويكون وقت التثبيت في وظيفة دائمة (البند ثالثاً ب).
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا محل لما يثيره المدعي الآن من اعتراض على القرار الصادر بفصله من الخدمة في 23 من يونيه سنة 1936، لأن هذا القرار صدر في حدود السلطة المخولة للمصلحة ولا مخالفة فيه لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مايو سنة 1932 والذي نص على منح السائقين الذين يفصلون لعدم اللياقة طبياً مكافأة استثنائية أو منحهم ماهياتهم ودرجاتهم الأصلية في وظائف أخرى يليقون لها، لأن هذا القرار لا يسرى إلا على من يصابون بضعف الإبصار ويفصلون بسبب ذلك. والمدعى فصل بسبب مرض القلب والقواعد التي كانت سارية وقت فصله غير ملزمة للمصلحة بإبقائه في الخدمة.