⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 861 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1980-5-11 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - مسائل متفرقة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - اجازات العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض سعد وجهدان حسين عبدالله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 33 من القانون 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى أن مدير الإدارة المختص بشركات القطاع العام بما له من سلطة تنظيم العمل يستقل بتحديد وقت الأجازة الإعتيادية المستحقة للعاملين بتلك الشركات وفق مقتضيات العمل و ظروفه و له إذا دعت أسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل تأجيل الأجازة الإعتيادية لسنوات تالية ، و تضم الأجازات المؤجلة فى حدود ثلاثة أشهر فقط على أن ذلك لا يخل بحق العامل فى الحصول على قدر من أجازته الإعتيادية مدته ستة أيام متصلة سنوياً. لما كان الواقع الثابت فى الدعوى أن الطاعن إبان عمله لدى البنك المطعون ضده طلب الحصول على أجازته الإعتيادية فى مواعيدها ، و قد حال دون ذلك صدور أمر رئيس مجلس إدارة البنك بتأجيلها إلى سنوات لاحقة لأسباب قدرها و دعت إليها مقتضيات العمل و مصلحته ، و كان رئيس مجلس الإدارة و هو يقف على قمة الهيكل الوظيفى للبنك يعتبر بمثابة مدير الإدارة المختص بالنسبة للطاعن فى حكم المادة 23 المشار إليها ، و إذ كان الطاعن لم يتراخ بأجازته الإعتيادية بمشيئته و إدراته المنفردة فإنه يحق له بالتالى المطالبة بقابل مالى لها .