⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 242 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-3-1 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص - رفض منحه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامى مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان منشور وزارة الصحة الصادر في 2 يونيه سنة 1948 لاحقا لصدور القرار برفض الترخيص إلا أنه لا يجوز تفاديه وإغفاله عند الفصل في الدعوى. ذلك أنه لا يتضمن حكما إنشائيا جديدا بل يقرر قاعدة كشف عنها بحث ذوي الفن المختصين ونظرهم وسلموا فيها بخطأ المنشور رقم 5 لسنة 1943 فيما يتضمنه من إطلاق وتعميم والذي بنى عليه التقرير برفض الترخيص.