⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 542 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-3-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلة شهادة أجنبية لشهادة مصرية في صدد تطبيق قواعد الإنصاف
⚖️ معادلة دبلوم أجنبي لشهادة مصرية
⚖️ شهادة - أجنبية
⚖️ معادلة شهادة أجنبية للشهادة الواردة في جدول الإنصاف - إختصاصه وحده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وسيد على الدمراوى وحسين أبو زيد وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في معادلة شهادة أجنبية لشهادة من الشهادات الواردة بالجداول الملحقة بقواعد الإنصاف هي صدور قرار بذلك من السلطة المختصة وهو مجلس الوزراء فهو الذي يملك تقرير هذا التعادل - ومن ثم لا يفيد المدعى شيئاً استناده إلى رأى لإدارة البعثات في وزارة المعارف العمومية ما دام هذا الرأي لم يعتمده مجلس الوزراء ويقرر التعادل على مقتضاه.