الطعن رقم 22 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-3-1
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجز الاوراق - متي لا يؤثر
⚖️ غش - شرطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد المجيد التهامي بك وعبد الرحمن الجبري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط في الغش المجيز للالتماس أن يكون الملتمس جاهلا به غير مستطيع أن يكشفه وأن يتخذ في شأنه ما يدحضه أو يزيل أثره. فإذا أتضح أن طلبات الملتمس وأقواله ودفاع الحكومة وأسانيدها كانت مبسوطة لدى المحكمة في غير ذلك استخفاء وقد كانت المحكمة على علم تام بعدم تقديم التقارير السرية ورغم ذلك اكتفت في تكوين رأيها بما بين يديها من أوراق، يكون الالتماس غير قائم على أساس صحيح متعينا رفضه.