⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 530 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-3-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ تحديده
⚖️ إنطباقه - نزاع في ذلك
⚖️ الجداول المرافقة له - تحديدها الطوائف والحرف التي ينطبق عليها ورددها علي سبيل الحصر
⚖️ الحرف التي ينطبق عليها - وردت بالجداول المرافقة علي سبيل الحصر
⚖️ الطوائف التي ينطبق عليها
⚖️ وزير المالية - سلطته في الإستثناء من التحديد الوارد بالجداول المرافقة للكادر
⚖️ كادر العمال - إستثناء منه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في تحديد اختصاص المحكمة يكون بالنظر في طلبات الخصوم لا بما ستؤول إليه بعد الحكم فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النزاع في انطباق قواعد كادر العمال على المدعى ليس إلا نزاعاً في تحديد راتب المدعى، وهذا النزاع يدخل في اختصاص هذه المحكمة باعتباره من المنازعات في المرتبات التي تختص بها طبقاً للمادة الثالثة فقرة ثانية من القانون رقم 9 لسنة 1949 وعلى ذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن كادر العمال حدد بالجداول المرافقة له طوائف العمال والصناع وحرفهم الذين تنطبق عليهم أحكام الكادر المذكور، وهذا التحديد وارد به على سبيل الحصر ولا يجوز الاستثناء منه إلا بقرار من وزير المالية.