⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 189 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-3-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدرجات المعادلة لدرجات مجلس المديرية حسب كادر تلك المجالس سنة 1931
⚖️ درجاته - الدرجات الحكومية المعادلة لها حسب كادر سنة 1931
⚖️ نقله - منه الي الحكومة قبل سنة 1931 لا محل للتمسك بكادر مجالس المديريات سنة 1931
⚖️ نقله - من السلك العسكري إلي السلك المدني

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتبين من الإطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 أنه خاص بتعيين الدرجات الحكومية المعادلة لدرجات مجلس المديريات المبينة بكادر تلك المجالس الصادر في سنة 1931، وعلى ذلك فليس للمدعى أن يتمسك بتطبيق هذا القرار عليه لأنه لم يكن في درجة من درجات كادر سنة 1931 المذكور ذلك لأنه نقل من مجلس مديرية البحيرة إلى وزارة الأوقاف في سنة 1922 قبل صدوره بزمن طويل.