الطعن رقم 316 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-3-1
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ في المرافعة والمذكرات الاخيرة - قبولها
⚖️ إعلان المتهم - المادة 5 من قانون العمد الصادر في 16 من مارس سنة 1895 - عدم تعيينها ميعادا له
⚖️ تعيين - العمدة أو الشيخ - حضور عضو المركز
⚖️ تعديلها بالجلسة - القواعد العامة لا تمنع منها بما لا يغير في الوقائع - اللجنة تملكه
⚖️ تعديل وصفها - لا يتصل بصحتها أو بثبويتها ولا يفيد بان اللجنة أنتهت في شانها إلي راي نهائي بالإدانة
⚖️ حضور - امامها
⚖️ الضمانات التي إشترها القانون الصادر في 16 من مارس سنة 1895 - هى عدم الحكم علي المتهم إلا بعد سماع أقواله
⚖️ عضو المركز - متي يشتطر حضوره
⚖️ متهم - حضوره بوكيل امامها
⚖️ عضو المركز - لا يشترط حضوره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلي بك ومحمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل لما تمسكت به الحكومة من عدم قبول الأسباب الجديدة التي قدمها المدعى في المرافعة والمذكرات الأخيرة استنادا إلى فقرة وردت في المادة 44 من مشروع القانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة. إذ أن لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب قد اعترضت عليها واقترحت حذفها وصدر القانون خلوا من هذه الفقرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حضور عضو المركز في لجنة الشياخات واجب في حالة تعيين العمدة أو الشيخ وذلك لحكمة واضحة هي أنه في حالة التعيين يكون عضو اللجنة عن المركز التابع له العمدة أو الشيخ المطلوب تعيينه أعرف به من غيره وأقدر على إبداء رأى صحيح في شأنه أما عند المحاكمة التأديبية فلا قيام لهذه الحكمة بل اشترط القانون فيها وجود ممثل النيابة لأن في وجوده ضمان صحة المحاكمة وكفالة تطبيق القانون على وجهه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعديل وصف التهم لا يتصل بصحتها أو بثبوتها ولا يفيد أن اللجنة انتهت في شأنها إلى رأى نهائي بالإدانة بل كل ما يفيده أن اللجنة رأت الوصف الجديد أشكل بالوقائع المنكوبة للتهم وأكثر انطباقا على حكم القانون دون مساس بحق المدعى في الدفاع عن نفسه أو قطع السبيل عليه فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المادة الخامسة من قانون العمد الصادر في 16 من مارس سنة 1895 لم تعين ميعادا للإعلان وإنما نصت على أن من حق المدير أن يحيل التهم على اللجنة ولهذه اللجنة بعد سماع أقواله أن تحكم عليه بالعقوبات المبينة في هذه المادة فالضمانات التي اشترطها القانون للمتهم هي ألا تحكم عليه إلا بعد سماع أقواله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن نصوص قانون العمد الصادر في 16 من مارس سنة 1895 لا تبيح الحضور أمام اللجنة بوكيل إذ المستفاد من تلك النصوص أن يحضر المتهم بنفسه لسماع أقواله - ولو أن المشرع قصد غير ذلك وأجاز حضور محام أمام اللجنة لنص على ذلك صراحة كما نص في المادة 25 من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها على أن للموظف المحال على مجلس التأديب أن يقدم دفاعه كتابة وأن يوكل محاميا عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن القواعد العامة في المحاكمات الجنائية لا تمنع تعديل وصف التهمة في الجلسة فللنيابة العامة وللمحاكم الجنائية أن تواجه المتهم في جلسة المحاكمة بتعديل وصف التهمة بما لا يغير في الوقائع - ولم يرد أي قيد على هذه القواعد في قانون العمد فضلا عن أن محاكمتهم أمام لجنة الشياخات أضعف أثرا وأقل جسامة فلا يمكن القول أن اللجنة لا تملك تعديل وصف التهمة في الجلسة. ومن ثم فيكون الدفع ببطلان الإجراءات لهذا السبب لا يرتكز على أساس قانوني سليم.