⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 339 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-3-29 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ ترقية - أقدمية
⚖️ من الجامعات الأوروبية مسبوقة بشهادة عاليه
⚖️ إطراد الحكومة في تطبيق قاعدة قانونية من مقتضاها منح الحصلين علي شهادة عالية مصحوبة بدبلوم أو بدرجة علمية أجنبية الدرجة الخامسة الي أن صدر كادر سنة 1939
⚖️ موظف حاصل علي شهادة او درجة علمية من الجامعات الأوروبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حبشي إبراهيم سمري وبحضور سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم تكن الدعوى منطوية على إلغاء قرار صدر قبل العمل بقانون مجلس الدولة بل هي من قبيل المنازعات في المرتبات والمعاشات كانت مما تختص المحكمة بنظرها بمقتضى ولايتها الكاملة طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس واجباً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعى يبني دعواه بالنسبة إلى استحقاقه الدرجة الخامسة بمرتب قدره عشرون جنيهاً من بدء تعيينه الحاصل في 13 من فبراير سنة 1926 على ما يقضي به نص الفقرة الخامسة من المادة 101 من كادر سنة 1921 الذي كان سارياً وقت دخوله الخدمة وهو أنه إذا أوفد موظف في الدرجة السادسة إلى إحدى الجامعات الأوروبية وحصل منها على شهادة أو درجة علمية فإنه يمنح عند عودته الدرجة الخامسة براتب قدره عشرون جنيهاً شهرياً، وأن هذا النص ينطبق على حالته إذ كان وقت تعيينه حاصلاً على دبلوم الطب الحكومي وشهادة الدكتوراه من جامعة برلين وأن الحكومة قد طبقت هذه القاعدة على كل من حصل على شهادة عالية مصحوبة بدبلوم أو درجة علمية أجنبية وظل العمل مطرداً على إعمال هذه القاعدة حتى صدر كادر سنة 1939 متضمناً قاعدة جديدة وهى المنوه عنها في البند الرابع من قواعد التعيين الذي ينص على أن القواعد التي كانت تجيز التعيين رأساً في الدرجة الخامسة تعتبر ملغاة من أول فبراير سنة 1939. وكان يبين بجلاء من قرارات مجلس الوزراء التي أشار إليها المدعى بمذكرته، ولم تنكر الحكومة صدورها، أن الحكومة قد سارت باطراد على إعمال القاعدة التنظيمية المتقدم ذكرها وسوت حالة بعض أطباء وزارة المعارف الذين تماثل حالتهم حالة المدعى وحصلوا مثله على دبلوم الطب من جامعة برلين وشهادة الدكتوراه من الجامعة المذكورة استناداً إلى أنهم عندما عينوا قبل صدور كادر سنة 1939 منحوا الدرجة السادسة فقط ولما تظلموا وكان الكادر المذكور قد صدر رفعت الحكومة الأمر إلى مجلس الوزراء طالبة تسوية حالتهم على أساس منحهم الدرجة الخامسة بمرتب قدره عشرون جنيهاً من بدء تعيينهم الذي تم قبل سنة 1939 نظراً إلى حصولهم على شهادة الدكتوراه فيكون للمدعى الحق في الانتفاع بتلك القاعدة مادام تعيينه قد تم في ظلها وقبل صدور كادر سنة 1939 الذي ألغاها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المستفاد من قواعد التنسيق الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 8 من يوليه سنة 1943 أن كل موظف في الدرجة الخامسة وما يقل عنها مضى عليه في درجته خمسة عشر عاماً لغاية آخر يونيه سنة 1943 يرقى حتماً إلى الدرجة التي تليها بصفة شخصية ويمنح هذه الترقية وعلاواتها بصفة فعلية من أول يوليه سنة 1943 وتتبع في منح علاوة الترقية الأحكام المقررة لذلك وهى المبينة في المادة الرابعة من قواعد الترقيات المدونة بالمنشور رقم 4 لسنة 1939 وما تلاه من تعليمات.