⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 114 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-2-24 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تعليم ثانوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة الدراسة الثانوية قسم أول ( الكفاءة)
⚖️ ثامنة - المؤهل اللازم - طلبة السنة الرابعة الثانوية الذين نجحوا في إمتحان النقل إلي الفرقة الخامس في سنة 1935 - 1936 أو في سنوات سابقة عليها
⚖️ الدرجة الحكومية للحاصلين عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالإطلاع على منشور المالية رقم 3 لسنة 1943 المتضمن أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من مارس سنة 1943 يتبين أن وزارة المعارف العمومية أدخلت في سنة 1935 - 1936 الدراسية تعديلا على نظام التعليم الثانوي بأن ألغت شهادة الدراسة الثانوية قسم أول (الكفاءة ) وكانت مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات وأحلت محلها شهادة الدراسة الثانوية قسم عام (الثقافة ) ومدة الدراسة للحصول عليها أربع سنوات وألغت شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان وكانت مدة الدراسة للحصول عليها سنتان وأحلت محلها شهادة الدراسة الثانوية قسم خاص (التوجيهية ) ومدة الدراسة للحصول عليها سنة. وقد حصل في السنة المشار إليها أن نجح بعض الطلبة في امتحان النقل من الفرقة الرابعة الثانوية إلي الفرقة الخامسة ولكنهم أخفقوا بعد ذلك في الحصول على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان، فاستفسرت بعض الوزارات والمصالح عما إذا كانت القواعد القائمة تجيز تعيين هؤلاء بوظائف الدرجة الثامنة وبناء على ما أبدته وزارة المعارف من أنه يصح اعتبارهم في المستوى العلمي للطالب الحاصل على شهادة الثقافة رأت وزارة المالية أن نجاح الطلبة في امتحان النقل المذكور يمكن اعتباره بمثابة حصول على شهادة الثقافة على أن يعامل الناجحون في هذا الامتحان معاملة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم عام (الثقافة ) أو ما يعادلها من حيث التعيين في الدرجة والراتب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإشارة في قرار مجلس الوزراء في 29 من مارس سنة 1943 إلى الطلبة الناجحين في امتحان النقل من الفرقة الرابعة إلى الفرقة الخامسة الثانوية في سنة 35 - 1936 لم يقصد منها استثناء هؤلاء الطلبة بالذات أو إعطاؤهم مزايا دون غيرهم من الطلبة الناجحين في ذات الامتحان في السنين السابقة والذين أخفقوا بعد ذلك في الحصول على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان لتسوية حالاتهم القانونية ولعدم وجود أي مبرر للتمييز بين الناجحين في سنة دون أخرى يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة المرفوعة بشان ذلك إلى مجلس الوزراء من أن الفكرة كانت متجهة إلى تقرير مبدأ عام يطبق في جميع الأحوال وأما الإشارة إلى السنة المذكورة فلم يكن إلا لأنها السنة التي ألغى فيها النظام القديم ودخل فيها النظام الجديد للتعليم الثانوي فألغيت شهادتا الكفاءة والبكالوريا وحل محلهما شهادتا الثقافة والتوجيهية. وقد ظهر من الإطلاع على الملفات المضمومة أنه سويت بالفعل حالات بعض الموظفين بمختلف الوزارات طبقا لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر باعتباره مبدأ عاما يطبق على جميع الناجحين في امتحان النقل المذكور في السنين السابقة على سنة 1935 - 1936 الدراسية.