⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 79 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-2-24 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: إحالة الى الاستيداع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار بها - تسبيبه
⚖️ وجوب تحقيق وجودها وقيامها وقت طلب إصداره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور صاحبي العزة محمد عفت بك ومحمد عبد السلام بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز التحدي بأن القانون رقم 16 لسنة 1912 لم يكن يلزم الوزير بيان أسباب قرار الإحالة إلى الاستيداع فإذا تضمنها القرار فذلك من باب التزيد. لا يجوز التحدي بذلك لأنه وإن كان لوزير الداخلية إصدار قرار بالإحالة إلى الاستيداع دون بيان الأسباب إلا أن تأسيس قراره على أسباب معينة يحمل لهذه المحكمة السلطة في تحرى صحتها ماديا ومعرفة ما إذا كانت مطابقة للواقع الثابت من الأوراق أم لا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أسباب القرارات الإدارية يجب أن تكون محققة الوجود وقائمة من وقت طلب إصدارها إلى وقت صدورها بحيث تصدر تلك القرارات قائمة عليها باعتبارها أسسا صادقة ولها قوام في الواقع.