⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 253 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-12-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ درجة عادية في الميزانية - وضع قاعدة تنظيمية لها
⚖️ أثره - قطعه الميعاد
⚖️ إجراءاته - ليس له أوضاع او سلوك طريق معين
⚖️ تقديمه لجهة التابع لها الموظف - وصوله في الميعاد للجهة المختصة
⚖️ علته - لا تتحقق الا بتقديمه للجهة التي اصدرت القرار أو الي الجهة الرئيسية لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن علة إشتراع التظلم في القرارات الإدارية وما يتفرع عنه من وقف الميعاد، هي أن تتاح الفرصة للجهة الإدارية لتعدل عن قرارها فتكفى الطاعن مؤونة التقاضي في شأنه، وهذا النظر لا يتحقق إلا بتقديم التظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار أو الجهة الرئيسية لها - على أنه من وجه آخر، لا يشترط في هذا التقديم سلوك طريق خاص أو إتباع أوضاع معينة، بل حسب الطاعن أن يكون تظلمه قد أبلغ إلى الجهة صاحبة الشأن في الميعاد. وفى خصوصية هذه الدعوى، فقد قدم المدعى تظلمه إلى مدير عام مصلحة الضرائب للاتصال في شأنه بوزارة الأشغال مصدرة القرار، ولم تجحد المدعى عليها حصول هذا الاتصال خلال ستين يوماً من تاريخ علم المدعى بالقرار - يضاف إلى ذلك أن المدعى قد اتبع في تقديم تظلمه ما يقضى به النظام الإداري من أن مخاطبة الموظف لجهات الحكومة، تكون عن طريق المصلحة التابع لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الميعاد وفقاً لأحكام القانون 112 لسنة 1946 الذي صدر القرار المطعون فيه في ظله وتحت سلطانه ينفتح بالتظلم على إطلاق ما لم تكشف الجهة الإدارية عن رأيها فيه - أما ما نص عليه القانون رقم 9 لسنة 1949 من رفع الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء الأربعة الأشهر دون الرد على التظلم، فإن مؤداه هو حساب الستين يوماً المذكورة من تاريخ العمل بهذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القرار الصادر بمنح المدعى علاوة تكميلية على فرض عدم صحته، لا يجوز سحبه أو إلغاء العلاوة الممنوحة بمقتضاه، إلا خلال الستين يوماً المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وبذلك يكون القرار المطعون فيه، إذ جرى بهذا السحب وألغي العلاوة بعد مضى ما ينيف على تسعة عشر شهراً، قد وقع باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت الدرجات التي تمت الترقية فيها، هي درجات ميزانية - ومن ثم تجرى الترقية فيها حسب القاعدة الأصلية بالاختيار - ويبين من مراجعة أسماء الذين شملهم هذان القراران أن الحكومة قد أعملت سلطتها فى هذا الاختيار على نطاق واسع، فرقت كثيرين ممن يلون المدعى في الأقدمية، مما لا يمكن معه القول على صورة يقينية جازمة بأن تعديل أقدمية المدعى بالقرار المطعون فيه قد فوت عليه حقه في الترقية.