⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 212 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-3-29 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عجز بها - إلزام الموظف به وتحصيله منه بطريق الخصم من الراتب مع معارضته في ذلك
⚖️ وقفه الميعاد - عدم صدور قرار في التظلم ينشر ويعلن به صاحب الشأن
⚖️ مبلغ - لا تملك إلزام موظف بمبلغ الخسارة التي سببها
⚖️ عهدة عجز بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدم التظلم خلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى طبقاً لقانون إنشاء مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946 الذي كان معمولاً به وقت رفع الدعوى فيكون من شأنه وقف الميعاد إلى أن يصدر قرار صريح في موضوعه يعلن به صاحب الشأن وإلى أن يحصل ذلك يظل الميعاد مفتوحاً وذلك حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 الذي لا يصح التحدي بأحكامه في هذا الصدد ما دامت الدعوى رفعت في ظل القانون السابق ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الإداري الصادر بإلزام المدعى بقيمة العجز وتحصيله منه بطريق الخصم من راتبه مع معارضته في ذلك إنما هو فصل في منازعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي ويخرج عن ولاية السلطات التأديبية التي لا تملك سوى توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في الأمر العالي الصادر في 23 من مارس سنة 1901 ولا وجه للتحدي في ذلك بالمادة السادسة عشرة من لائحة المخازن إذ هي تقرر "أن الأصناف المفقودة أو التالفة لا تخصم من العهدة إلا إذا كان فقدها أو تلفها ناشئاً عن سرقة بالإكراه أو بالكسر أو عن حريق أو سقوط مبان أو عن عوارض أخرى خارجة عن ذي العهدة أما الأصناف المفقودة بسبب سرقة كان في الإمكان منعها فيسأل عنها من كانت في عهدته تلك الأصناف" فالأمر على ذلك لا يعدو ترديداً للأصول القانونية العامة دون تخويل السلطات الإدارية حق الفصل قضائياً في المنازعة وعلى مقتضى ذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاوز حدود السلطة ويتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.