⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 247 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-3-28 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: علاوه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تثبيتها أو خفضها في بعض الأحوال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة محمود صابر العقاري وبحضور عبد الرحمن الجبري وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عبارة كتاب وزارة المالية الدوري رقم 234 - 13/27 الصادر في 16 من أغسطس سنة 1944 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يوليه سنة 1944، التي اختلف الطرفان في تفسيرها قد جاءت من العموم والإطلاق بحيث تتناول أي تحسين يطرأ على الراتب في الفترة التي حددتها - يؤيد هذا النظر أن القواعد الأخرى التي جاء بها الكتاب الدوري سالف الذكر تهدف في مجموعها إلى خفض علاوة الغلاء عن طريق حذف ما يترتب على أي تحسين في الراتب من زيادة في هذه العلاوة وذلك منذ أول ديسمبر سنة 1941 وهو تاريخ العمل بنظام إعانة الغلاء وعن طريق منح إعانة الغلاء للموظفين الجدد الذين رفع الراتب المقرر لمؤهلاتهم بمقتضى قواعد الإنصاف على أساس الراتب الذي كان مقرراً لهذه المؤهلات قبل صدور قواعد الإنصاف وذلك حتى لا يمتاز جديدهم عن قديمهم.