الطعن رقم 145 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-12-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادات - إشتراط وزارة المعارف التقدم للغمتحان أمامن إحدي لجانها كي تطبق تلك القواعد
⚖️ تسعيره - من إختصاص وزارة المعارف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف لم ينص بها على معادلة طلبة السنة الثانية بالمعلمين العليا بخريجي المعلمين الثانوية، كما أن المحكمة لا تملك تعديل تلك القواعد بما يحقق للمدعى الإفادة منها على النحو الذي يطلبه - إذ أن تسعير الشهادات أو معادلتها بعضها ببعض - أمر داخل في وظيفة السلطة الإدارية العاملة التي تستقل وحدها بتقديره، بما تراه ملائماً للمصلحة العامة دون معقب عليها في ذلك - وليس من وظيفة هذه المحكمة تكليف الإدارة العاملة أمراً معيناً، أو الحلول محلها في إبرامه.