⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 75 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-2-24 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب إصدار قرار بها - إختصاص
⚖️ موظف او مستخدم معين في ظله وحاصل علي مؤهل دراسي - محاسبته
⚖️ تثبيته - الماهية التي يثبت بها
⚖️ أقدمية - ترتيب فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يطلب المدعى من المحكمة إصدار قرار بالتسوية وكل ما يطلبه تقرير حقه فيها على أساس القاعدة القانونية التي أخذت بها وزارة العدل في كتابها إلى وزارة المالية فإن تقرير الحقوق في الرتب أو المكافأة أو المعاش يدخل في اختصاص هذه المحكمة بقضائها الكامل عملا بحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من فبراير سنة 1942 بشأن الماهيات التي يثبت بها الموظفون والمستخدمون المؤقتون قد نص في فقرته الثالثة البند الثاني على أن الموظفين والمستخدمين الذين عينوا في ظل كادر سنة 1921 وكانوا حائزين لمؤهلات دراسية يحاسبون على أساس الدرجة والماهية اللتين تتفقان وهذه المؤهلات حسب الأحكام التي كانت قائمة وقت التعيين مع إضافة الترقيات والعلاوات التي نالوها بعد ذلك. فإذا عاملت الحكومة المدعى بمقتضى أحكام المادة المذكورة وردت إليه راتبه إلى عشرة جنيهات كما كان عند التثبيت - غير أنها وقفت عند هذا الحد ولم ترد إليه درجته التي كان يستحقها وقت التعيين بحسب مؤهلاته وهى الدرجة الثامنة الأصلية ووضعته في الدرجة الثامنة المخصصة مع وجود درجات أصلية خالية في ذلك الوقت فإنها بذلك تكون قد خالفت قرار مجلس الوزراء سالف الذكر.