الطعن رقم 605 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-2-23
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية
⚖️ ترتيب - في الأقدمية
⚖️ ترقية - دعوي موضوعها إلغاء القرار في شطره الخاص بتاريخ الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان موضوع الدعوى في الواقع من الأمر إلغاء قرار ترقية المدعى في شطره الخاص بالتاريخ الذي تسند إليه ترقيته وفى ترتيب أقدميته فيها على خلاف ما تضمنه القرار فالدعوى بهذه المثابة تقوم على إلغاء القرار إلغاء جزئيا فيجب رفعها والحالة هذه خلال الستين يوما التي حددتها المادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946 وإلا كانت دعواه غير مقبولة.