الطعن رقم 799 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1980-1-9
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ التنازل عن العين والتأجير من الباطن - التأجير من الباطن للمهجرين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق داود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل فى ان المطعون عليه الاول اقام الدعوى رقم 1537 لسنة 1969 مدنى كلى القاهرة طالبا الحكم باخلاء الطاعن الاول والمطعون عليها الثانية من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها له خالية وقال فى بيانها انه بموجب عقد مؤرخ 1/7/1968 استاجرت منه المطعون عليها الثانية شقة بالعقار ..... ..... ، واذ تنازلت عن الاجارة الى الطاعن الاول دون اذن كتابى منه وبالمخالفة لنصوص العقد واحكما قانون ايجار الاماكان فقد اقام دعواه ، تدخلت الطاعنة الثانية فى الدعوى منضمة الى زوجها الطاعن الاول فى طلب رفضها تأسيسا على انهما من مهجرى مدن القنال . وبتاريخ 6/6/1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون عليه الاول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3089 لسنة 87 ق القاهرة . وبتاريخ 20/5/1975 حكمت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستانف وباخلاء عين النزاع وتسليمها الى المطعون عليه الاول خالية . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن ، واذ عرض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم نفى عنهما انهما من مهجرى مدن القنال استنادا الى ان تلك الصفة لا تثبت الا ببطاقة التهجير الصادرة من مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة المهجر منها ، فى حين ان عبارات القانون رقم 76 لسنة 1969 لم تشرتط طريقا معينا لاثبات تلك الصفة .
وحيث ان هذا النعى مردود ، ذلك ان نص القانون يستدل به على ما يفهم من عبارته او اشارته او دلالته او اقتضائه ، وان نصوص القانون رقم76 لسنة 1969 لا تدل على اى وجه من اوجه الاستدلال المذكورة على ان المشرع قصد تقييد اثبات صفة التهجير بطريق معين مما مقتضاه اباحة اثبات هذه الصفة باعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الاثبات ومن ثم يكون لمحكمة الموضوع ان تستخلص توافها او عدم توافرها مما تقتنع به من ادلة الدعوى ولا سلطان عليها فى ذلك طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الطاعنين الاقامة باى من مدن القناة قبل عدوان 1967 استنادا الى اسباب حاصلها ان محل اقامتها الثابت بالبطاقة العائلية المستخرجة فى 22/6/1965 يقع بدائرة قسم امبابة ، وان محل اقامتها الثابت بكتاب هيئة السينما والمسرح كان فى 16/11/1965 بالعقار ... ... وفى 1/10/1967 بالعقار ... ...، وان الشهادة الصادرة من الاتحاد الاشتراكى لا تكفى وحدها لاثبات صفة التهجير فضلا عن تعارضها مع الثابت بباقى المستندات وهى اسباب سائغة تكفى لحمل ما انتهى اليه الحكم فى هذا الخصوص ومن ثم يكون غير منتج النعى على الحكم فيما ذهب اليه من تقييد اثبات صفة التهجير بوسلية معينة .
وحيث ان الطاعنين ينعان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فه الخطا فى تطبيق القانون وفهم الواقع وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم اقام قضاءه على ان الطاعنين غادرا مدن القنال بعد العدوان بارادتهما وانهما كانا يقيمان بمكسن آخر عند التنازل لهما عن عقد ايجار شقة النزاع فى حين ان صفة التهجير تثبت لمن اضطر الى الهجرة ولو بدون تدخل من السلطات الادارية وفى حين أن اقامتهما بذاك السكن كانت مؤقتة وعلى سبيل الاستضافة .
وحيث ان هذا النعى غير صحيح ذلك ان البين من الحكم انه اقام قضاءه تاسيسا على ان الطاعنين مهجرى مدن القنال الذين يستفيدون من احكام القانون 76 لسنة 1969 ولم يؤسس على ثبوت اقامتها بمسكن آخر او مغادرتها للجهة التى كانا يقيمان بها بارادتهما المنفردة .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص القانون يستدل به على ما يفهم من عبارته أو إشارته أو دلالته أو إقتضائه ، و لما كانت نصوص القانون رقم 76 لسنة 1969 لا تدل على أى وجه من أجه الإستدلال المذكورة على أن المشرع قصد تقييد إثبات صفة التهجير بطريق معين ، مما مقتضاه إباحة هذه الصفة بإعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات ، و من ثم يكون لمحكمة الموضوع أن تستخلص توافرها مما تقتنع به من أدلة الدعوى ، و لا سلطان عليها فى ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .