الطعن رقم 236 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-3-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قراراتها - لا تملك سلطة دنيا إلغاءها او تعديلها - إلا بتفويض
⚖️ إلغاؤها - للمصلحة العامة
⚖️ ملغاة - عدم جواز تمسك الموظف بها
⚖️ ضمها - دعوي
⚖️ إجازة إعتيادية - إنتهاؤها
⚖️ علاقته بالجهة التي استخدمته - نقل الإعتماد إلي جهة أخري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة محمود صابر العقاري وبحضور محمد عبد السلام وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن علاقة الحكومة بموظفيها ليست علاقة تعاقدية بل هي علاقة تنظمها القوانين واللوائح التي تملك الحكومة حق إلغائها وتعديلها للمصلحة العامة وبغير تعسف في استعمال هذا الحق ومن ثم فليس للموظف الحق في التمسك بوجوب انتفاعه بلائحة ملغاة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار وزارة المالية بوقف العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 30/1/1944 لم يقصد به تعطيل إرادة مجلس الوزراء وتفويت أهدافه عليه بل أقدمت عليه الوزارة كإجراء تحفظي أعقبه طرح اقتراح بنظام تسوية جديدة أخف عبئاً على كاهل الدولة بحيث إذا أقرها مجلس الوزراء تسوى الحالات الموقوفة على النظام الجديد وإذا لم يقره يرتفع الوقوف وتجرى التسويات وفقاً للقرار الأول فلما طرح على مجلس الوزراء اقر التسوية الجديدة المراد استبدالها بالتسوية القديمة التي وقف وزير المالية العمل بها مؤقتاً وأقر المجلس التسوية الجديدة ولم ينكر على وزير المالية وقف التسوية القديمة مما يؤخذ منه إقراره لتصرفه في هذا الشأن - فلا وجه إذاً لما يتحدى به المدعى من أن تصرف هذا الوزير قد وقع باطلاً إذ لا يعدو الأمر في شأنه أن يكون مجرد إرجاء تنفيذ التسوية القديمة إلى أن يعاد النظر فيها بواسطة مجلس الوزراء وقد تم ذلك فعلاً وأقر المجلس ضمناً تصرف الوزير كما تقدم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن انتفاع بعض الموظفين بمزايا التسوية القديمة قبل إقدام وزارة المالية على وقفها لا يمكن أن يقوم عليه حق للآخرين في الاستمرار في تطبيق لائحة ألغيت للمصلحة العامة لهذا لا يكون المدعى محقاً في طلب الانتفاع بقرار مجلس الوزراء الصادر في 30/1/1944.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت الحكومة تعارض في تسوية حالة المدعى على أساس النظام المقرر في قرار 11/5/1947 قولاً منها بأنه لا يحمل مؤهلاً دراسياً فإن هذه المعاملة بنيت على قواعد تنظيمية سبق صدورها خصيصاً لمصلحة المصريين ممن خدموا الدولة في حكومة السودان وفصلتهم تلك الحكومة لشتى الأسباب وصدر بتلك القواعد قراران من مجلس الوزراء في 21/1/1926 و9/10/1940 يبرران الإعفاء من المؤهل الدراسي بما اكتسبه هؤلاء من خبرة من خدمتهم في حكومة السودان تقوم مقام المؤهل الدراسي، ولكل ما تقدم لا تكون الحكومة محقة في تمسكها بحرمان المدعى من الانتفاع بقرار 11/5/1947 على أساس أنه لا يحمل مؤهلاً دراسياً خصوصاً وقد نص فيه على ما يفيد وجوب مراعاة أن يكون المؤهل الدراسي في الخدمة السابقة مساوياً للمؤهل المطلوب للخدمة اللاحقة على أساس اتصال الخدمتين في نوع العمل، وشروط التعيين ويكون من حق المدعى أن تسوى حالته وفقاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر الصادر في 11/5/1947 مع استحقاقه لكافة الحقوق المترتبة له على مقتضاه بما في ذلك ما قد يظهر له من فرق في الراتب.