الطعن رقم 334 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-12-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
درجة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أنشئت في الميزانية لغرض معين لتسوية حالة ذوي المؤهلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان لا جدال في أن الدرجات الأربع عشرة التي صدر القراران المطعون فيهما بشغلها قد أنشئت في ميزانية سنة 1948 - 1949 لغرض معين هو تسوية حالة ذوى المؤهلات العالية بالمطبعة الأميرية ممن هم في درجات أقل مما يستحقونه بالتطبيق لقواعد الإنصاف مما يمتنع معه على الإدارة أن ترقى إلى هذه الدرجات من لم يكن من بين الموظفين الحاصلين على تلك المؤهلات الذين قصد بإنشاء الدرجات تسوية حالاتهم فيكون القراران المطعون فيهما إذا تضمنا شغل إحدى هذه الدرجات ممن لم يكن حاصلاً على المؤهل العالي في الوقت الذي كان المدعى قد حصل على هذا المؤهل قبل صدور القرارين المذكورين وأصبح بالتالي ممن يجوز وضعه في إحدى الدرجات المشار إليها - أن ذينك القرارين يكونان والحالة هذه قد خالفا القانون، ولا يغير من الأمر شيئاً أن شغل هذه الدرجات أسند إلى أول مارس سنة 1948. ولما كان المدعى حصل على مؤهله وقتئذ، إذ لا يمنع ذلك من وضعه في إحدى الدرجات المذكورة اعتباراً من تاريخ حصوله على المؤهل العالي وذلك بالتطبيق لقواعد الإنصاف لا من أول مارس سنة 1948, وليس في ذلك مخالفة لأنه لا يحمل الميزانية عبئاً أشد بل على العكس هو يخفف منها ومن ثم يتعين إلغاء القرارين المطعون فيهما في هذا الخصوص.