الطعن رقم 214 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-3-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم الحصول عليها - إنقطاع أو تغيب
⚖️ الإ‘نقطاع أو التغيب عن العمل بدون إجازة
⚖️ مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات - مادة 3 من الدستور
⚖️ إنقطاعه عن العمل بعد إنتهاء إجازته العادية
⚖️ تغيبه عن العمل بدون إجازه - يستوجب العقوبة التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة محمود صابر العقاري وبحضور عبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 29 من ابريل سنة 1895 تقضى بأنه لا يجوز لأي موظف أو مستخدم أن يتغيب عن محل إقامته لسبب لا علاقة له بأعمال وظيفته أو ينقطع عنها إلا إذا حصل على إجازة مقدماً - فالانقطاع عن العمل بدون إذن مما يستوجب المعاقبة بالجزاءات التأديبية.