الطعن رقم 602 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-2-23
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية إلي أستاذ مساعد - الترك في الترقية
⚖️ تشكيل لجنة لفحص أعمال الأستاذة المراد ترقيتهم - الطعن علي تقديرها من الناحية الفنية أو علي كفاية أعضائها
⚖️ مجلس الجامعة - تشكيله لجنة لفحص أعمال الأستاذة المراد ترقيتهم
⚖️ لا محل لإعمال القاعدة التي قررها المجلس في 23 مارس سنة 1974
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى إبراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من مساق الوقائع أن ترك المدعى في الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد، راجع إلى أنه بفحص إنتاجه العلمي رؤى أنه ليست له أبحاث علمية مبتكرة على النحو الذي عناه القانون كشرط أساسي للترقية إلى هذه الوظيفة، بينما يتوافر ذلك في زملائه المطعون في ترقيتهم، فقرر مجلس الجامعة ترقيتهم وترك المدعى، وقد انتهى إلى قراره هذا بعد أن استوفيت جميع الإجراءات التي يتطلبها القانون، إذا كان ذلك بناء على طلب مجلس الكلية، وكان هذا قد ناط بلجنة شكلها من ستة من أساتذة الكلية برياسة عميدها فحص الموضوع فاقترحت ما تقدم، فيكون القرار المطعون فيه والحالة هذه قد جاء مطابقا للقانون ولا اعتداد بما ينعاه عليه المدعى من أنه أهدر القاعدة التي قررها مجلس الجامعة في 29 من مارس سنة 1947 من أنه إذا تعدد المرشحون لدرجة واحدة فضل الأقدم في الوظيفة العلمية فإذا تساوت فضل الأقدم في الدرجة المالية، إذ لا مشاحة في أن محل إعمال هذه القاعدة هو عند توافر الشروط القانونية اللازمة للترقية في المرشحين، إذ تكون المفاضلة بينهم عندئذ على مقتضى ضابط الأقدمية المشار إليه، أما إذا تخلف شرط من الشروط القانونية في أحد المرشحين كان من المتعين استيفاؤه بصرف النظر عن أقدميته بين زملائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا اعتداد بما ينعاه المدعى على تقدير اللجنة من الناحية الفنية وعلى كفاية أعضائها وعدم كفاية المدة التي تم فيها فحص المؤلفات؛ إذ ذلك كله من العناصر الموضوعية التي يستقل بها مجلس الجامعة أو سائر هيئاتها كل بحسب اختصاصه بما لا معقب عليه من هذه المحكمة ما دام لا ينطوي على إساءة استعمال السلطة.