الطعن رقم 106 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-3-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتهامه في جناية لم يفصل فيها قضائيا
⚖️ تعيينه - سلطة الوزير في تقدير ذلك إذا كان المطلوب تعيينه متهما في جناية معروضة علي القضاء ولما يفصل فيها
⚖️ وزير الداخلية - اشراف علي الإنتخاب والتعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الوزير قد استظهر وقائع الدعوى في قراره المطعون فيه، ورأى من الناحية الإدارية أن في إقرار تعيين المدعى عمدة وهو متهم في جناية معروضة على القضاء ما قد يؤثر في سير العدالة، وأعاد الموضوع لعرضه على اللجنة من جديد، فإنه يكون قد قدر جانب الملاءمة في إصدار قراره بمقتضى الحق المخول له بنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947 فهذا القرار وقد صدر من سلطه مختصة وبناء على وقائع ثابتة وفى سبيل تحقيق مصلحة عامة يكون قد صدر مطابقاً للقانون وغير مشوب بإساءة استعمال السلطة التي لم يقم عليها أي دليل.