⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 70 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-12-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ولاية محكمة القضاء الإداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ درجة - منازعة في الدرجة التي يستحقها الموظف عند دخوله الخدمة وطلب تسوية حالته طبقا لقواعد الإنصاف من قبيل المنازعة في الراتب
⚖️ اقتراح بالترقية أقره الوزير - يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى لم يستهدف بدعواه أن تحل المحكمة محل الإدارة في عمل هو من اختصاصها أو أن تكلفها أداء عمل من هذا القبيل، وإنما أقام دعواه على أساس أن القرار الصادر من المعهد العالي بشبين الكوم في 25 من مايو سنة 1948 بترقيته إلى الدرجة الخامسة الفنية المعتمد من وزير المعارف العمومية في 2 من يونيه سنة 1948 قد أكسبه الحق في تلك الدرجة بجميع مزاياها منذ صدوره، وإذا امتنعت الإدارة عن إيصال حقوقه إليه فهو يطلب إلى المحكمة أن تنصفه قضائياً فالمحكمة إذ تفصل فى ذلك لا تعتدي على الإدارة في شيء مما يدخل فى وظيفتها التنفيذية وإنما تقوم من الواقع من الأمر بحسم منازعة بمقتضى وظيفتها القضائية ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا استبان من الأوراق أن المجلس الأعلى للمعهد الزراعي العالي بشبين الكوم قرر بجلسته المنعقدة في 25 من مايو سنة 1948 ترقية المدعى إلى الدرجة الخامسة الفنية واعتماد وزير المعارف العمومية هذا القرار في 2 من يونيه سنة 1948 وأصبح هذا القرار نافذاً - طبقاً للقانون من هذا التاريخ واكتسب المدعى بمقتضاه الحق في تلك الدرجة وما يترتب على ذلك من آثار، فلا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن القرار المذكور لا يعدو أن يكون مجرد اقتراح من إدارة المعهد بترقية المدعى على أن يعرض على وزارة المعارف لتنظره طبقاً للأوضاع المعتادة، ذلك لأن الاقتراح بعد إذ اعتمده وزير المعارف العمومية وهو الرئيس الأعلى للمعهد والسلطة الرياسية العليا لوزارة المعارف يكون قد انتهى إلى قرار إداري نهائي بالترقية واستوفى شكله القانوني وأصبح بهذه المثابة نافذاً قانوناً ومن ثم يكون القرار الصادر بعد ذلك بترقية المدعى إلى ذات الدرجة اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1949 قد انطوى على إهدار حق اكتسبه المدعى بالقرار الأول ما دام لم يسحب هذا القرار في الميعاد القانوني وهو ستون يوماً من تاريخ صدوره وبالتالي يكون القرار المشار إليه قد صدر مخالفاً للقانون في هذا الخصوص.