الطعن رقم 420 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-12-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ولاية محكمة القضاء الإداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لا تملك إصدار أمر لجهة الإدارة أو الحلول منحلها فيه
⚖️ معادلة - طلب إعتبار شهادة معادلة لأخري
⚖️ بدل سكن - للكتاب العسكريين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن محكمة القضاء الإداري، لا تملك إصدار قرارات بتكليف جهة الإدارة أمراً معيناً هو من وظيفتها كما لا تملك المحكمة من باب أولى الحلول محلها في إصدار قرار بذلك الأمر - ولذلك يكون طلب المدعى اعتبار شهادة مدرسة الكتاب العسكريين معادلة لشهادة التجارة المتوسطة خارجاً عن اختصاص المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الإنصاف إذ عالجت تسعير الشهادات لم تختص بهذا العلاج طائفة دون أخرى، فقد جاءت مطلقة من كل قيد، تسرى على حملة الشهادات أينما كانوا وحيث حلوا، ولا يجوز أن يستثنى منها حالات المتطوعين فى الجيش بحجة أنهم قبلوا النظام العسكري لأن هذا النظام العسكري، فضلاً عن أنه لا يتأبى على تطبيق القواعد فإنه لم يرد به حكم يستثنيها من أحكامه - وبذلك يكون المدعى على حق في المطالبة بتطبيق تلك القواعد كاملة عليه، وتسوية حالته على موجبها باعتباره مستحقاً للدرجة التاسعة المقررة لمؤهله الدراسي وللعلاوات الدورية والاجتماعية التي قررتها تلك القواعد لمن كان مستحقاً لتلك الدرجة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن نظام الجيش بالنسبة للكتاب العسكريين يقتضى إقامتهم في الثكنات المخصصة لهم، وأنه إذا سمح لم بالسكنى خارجها، فإنما يكون ذلك على نفقتهم، إذ لا يوجد في القوانين المالية ما يلزم الحكومة بصرف بدل سكن إليهم في هذه الحالة ولذلك تكون مطالبة المدعى ببدل السكن على غير أساس من القانون ولا يجديه في هذا المقام شيئاً قياس حالته بحالة جنود خفر السواحل، لأن بدل السكنى لهؤلاء الجنود كان بناء على قرار خاص من مجلس الوزراء صدر في 13 من مارس سنة 1949 بسبب عدم وجود ثكنات كافية لهم.