الطعن رقم 781 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1980-2-13
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إساءة استعمال العين واستعمالها بالمخالفة لشروط الايجار
⚖️ تسبيب الحكم - قضاء القاضى بعلمه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج وصبحى رزق داود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
وحث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليهم الثلاثة الاول اختصموا الطاعنين والمطعون ضدهم الرابع اتلى الاخحير طالبين الحكم باخلاء " الدكان" المبين بصحيفة الدعوى وتسليمه اليهم وقالوا بيانا لها ان الطاعنين والمطعون ضدهما الخامس والسادس استأجروا منهم " الداكن" آنف الذكر لاستعماله " بوفيه" بايجار شهرى قدره 2ج و140 م وقد قاموا بتأجيره من الباطن الى المطعون ضده الرابع لاستعماله " ورشة ميكانيكية " مخالفين عقد الايجار المؤرخ 30/6/1955 والقانون . وبتاريخ 29/5/1973 حكمت المحكم برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهم الثلاثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4864 سنة 90 قضائية القاهرة . وبتاريخ 29/5/1975 حكمت المحكمة باخلاء الطاعنين والمطعون ضدهم من الرابع الى الاخير من العين . طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رات فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعنين ينعون بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب فى وجهين ( اولهما) انه استند فى قضائه باخلائهم الى ان تغيير استعمال العين المؤجرة الى ورشة يتضمن الضرر بالمؤجرين حالة انه لم يقم بالاوراق دليل على قيام هذا الضرر فلم يشهد احد بوقوع ضرر واذا افترض الحكم وقوع هذا الضرر بغير دليل فانه يكون معيبا بالقصور والوجه الثانى انه نفى علم المؤجرين بتغيير استعمال عين النزاع الى ورشة وعدم اعتراضهم على ذلك لانهم يقيمون خارج البلاد ويديرون العين بوكيل عنهم رغم ما ثبتا اعلان صحيفة الدعوى من اقمتهم بالقاهرة كما ان اقامتهم بالخارج لا يغير من علمهم بعلم وكيلهم .
وحيث أن هذا النعى مردود فى وجهه الاول بان الحكم المطعون فيه دلل على قيام الضرر بالمؤجرين من تغيير استعمال عين النزاع بقوله : " فان الثابت من عقد ايجار العين موضوع النزاع ومن اقوال شاهدى المستأنف عليه الاول نفسه ( الطاعن الاول) ومن مستنداته المقدمة بحافظته انه غير استعمال عين النزاع من مكتبه الى ورشة وهذا التغيير مخالفا لشروط العقد المعقولة فضلا عما يتضمنه من ضرر بالمؤجرين لما يصادف هذا التغيير من تشويه للمبنى وهى ضارة ومقلقة ..." ومفاد ذلك ان الحكم استند الى مستندات الطاعنين والى اقوال شهودهم الذين شهدوا - كما ابان الحكم - بان الطاعن الاول استعمل عين النزاع " ورشة ميكانيكية " وانتهى الى ثبوتا الضرر بالمؤجرين لتغيير استعمال العين من مكتبة الى ورشة وهو من قبيل المعلومات العامة المفروض علم الكافة بها واذ كان ذلك فيكون النعى غير سديد .
وحيث ان هذا النعى فى وجهه الثانى مردود كذلك لانه لما كان الحكم قد انتهى فى الرد على دفاع الطاعن الشمار اليه بقوله " ولا يغير من ذلك تأخر المستأنفين فى رفع الدعوى فضلا عن ان هذا التأخير لا يمكن ان يعتبر فى حد ذاته قبولا لاستعمال العين فانه لا دليل على علمهما بحصول هذا التغيير خصوما وانهما يقيمان خارج البلاد ويمارسان حق التاجير بوكيل عنهما ..." وكان مجرد العلم بتغيير استعمال العين المؤجرة لا يعنى الموافقة عليه فان ما انتهى اليه الحكم فى ذلك سائغ وكاف لحمل قضائه مما يكون معه النعى على ما تضمنه من تزيد بخصوص ما تحدث به عن اقامة المؤجرين خارج البلاد غير منتج اذ يستقيم الحكم بدونه .
وما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم - الذى قضى بإخلاء المستأجرين - قد إستند إلى مستندات الطاعنين - المستأجرين - و إلى أقوال شهودهم الذين شهدوا - كما أبان الحكم - بأن الطاعن الأول إستعمل عين النزاع " ورشة ميكانيكية " ، و إنتهى إلى ثبوت الضرر بالمؤجرين لتغيير إستعمال العين من مكتبه إلى ورشة ، و هو من قبيل المعلومات العامة المفروض علم الكافة بها فإن النعى يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد العلم- علم المؤجر - بتغيير إستعمال العين المؤجرة لا يغنى الموافقة عليه .