الطعن رقم 2 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-2-26
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمد زكى شرف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المتشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة
حيث ان المطعون عليه دفع بعدم قبول الطعن شكلا لان المحضر اكتفى بان اثبت فى محضر اعلانه انه خاطب شيخ البلد بناحية برطس مركز امبابة فقرر ان المطلوب اعلانه مسجون ولا يعلم فى اى سجن هو فاعلنته الطاعنة بنيابة عابدين مع انه مقيم ببلدة برطس مع زوجته وولده واخيه ولم يبين المحضر فى اصل الاعلان انه انتقل الى موطنه وانه اتخذ الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 12 مرافعات وعلى ذلك يكون الاعلان باطلا الامر الذى يترتب عليه بطلان الطعن
ومن حيث ان هذا الدفع فى محله اذ توجب المادة 431 مرافعات على الطاعن ان يعلن الطعن الى جميع الخصوم الذين وجه اليهم فى الخمسة عشر يوما التالية – تلقرير الطعن على ان يكون هذا الاعلان بورقة من اوراق المحضرين وبالاوضاع العادية ولما كانت المادة 12 مرافعات توجب على المحضر قبل ان يسلم الاعلان الى شيخ البلد ان يكون قد توجه الى محل اقامة المطلوب اعلانه وتحقق من غيابه هو ومن عساه يكون مقيما معه فاذا هو اكتفى بان اثبت فى اصل الاعلان وصورته ان المراد اعلانه لا يعرف له محل اقامة ولم ينتقل الى منزله ولم يثبت فى محضره باقى الخطوات التى اوجبها القانون فىالمادة 12 مرافعات فان الاعلان يكون باطلا وبالتالى يكون الطعن غير مقبول شكلا لانه لم يعلن فى الميعاد وفقا للمادة 431 مرافعات
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 431 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطاعن على أن يكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية وكانت المادة 12 مرافعات توجب على المحضر قبل أن يسلم الإعلان إلى شيخ البلد أن يكون قد توجه إلى محل إقامة المطلوب إعلانه وتحقق من غيابه هو ومن عساه يكون مقيماً معه، وكان المحضر قد اكتفى بأن أثبت في أصل الإعلان وصورته أن المطعون عليه لا يعرف له محل إقامة ولم ينتقل إلى منزله ولم يثبت في محضره باقي الخطوات التي أوجبها قانون المرافعات في المادة 12 المشار إليها، فإن هذا الإعلان يكون باطلا وبالتالي يكون الطعن غير مقبول شكلاً لعدم إعلانه في الميعاد وفقاً للمادة 431 - مرافعات.