الطعن رقم 312 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-12-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
إختصاص محكمة القضاء الإداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
⚖️ ترقية - قرار تخط في الترقية وما يستتبعه من إستحقاق الترقية في تاريخ معين ومن فرق في الراتب
⚖️ ترقية بالإختيار - ترخص الجهة الإدارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب إلغاء قرار إداري فيما تضمنه من تخطى المدعى في الترقية إلى الدرجة السادسة على مقتضى قواعد التنسيق، وما يستتبع هذا الإلغاء من استحقاقه الترقية اعتباراً من أول مايو سنة 1946 واستحقاقه فرق الراتب عن المدة الواقعة بين هذا التاريخ والتاريخ الذي حسبت له الترقية فيه مما تختص هذه المحكمة حسب قانونها بالنظر فيه - وبذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقرار الذي يقوم مقام الإعلان والذي يبدأ منه ميعاد الطعن هو العلم اليقيني لا الظني أو الافتراضي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الترقية تنسيقاً في نسبة الاختيار مما تستقل جهة الإدارة بتقديره ما دام قد خلا من سوء استعمال السلطة.