⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 307 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-12-14 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صانع - عدم تأديته إمتحانا أو عدم حصوله علي الشهادة الإبتدائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كتاب وزارة المالية رقم 88 - 3 / 17 المؤرخ في 13 من يناير سنة 1947 الذى يستند إليه المدعى قد نص على تسوية حالة الصانع الذي دخل الخدمة بدون امتحان ولم يكن حاصلاً على الشهادة الابتدائية أسوة بمساعد الصانع أي يفترض منحه 300 مليم في درجة صانع دقيق (240 - 400 مليم) من التاريخ التالي لانقضاء خمس سنوات منذ بدء تعيينه على أن يزيد أجره بالعلاوات القانونية. ولما كان المدعى غير حاصل على الشهادة الابتدائية وقد خلا ملف خدمته مما يدل على تأديته الامتحان عند تعيينه ونجاحه فيه، فيجب وفقاً لأحكام كتاب المالية سالف الذكر اعتباره في الدرجة (240 - 400 مليم) بعد انقضاء خمس سنوات منذ بدء تعيينه أي من 4 من فبراير سنة 1946 على أن يزيد هذا الأجر بالعلاوات الدورية وفقاً لأحكام كادر العمال.