⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 474 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-12-14 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الإنصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إتفاق مخالف لها - مخالفة للنظام العام
⚖️ سريانها - علي الحاضر والمستقبل
⚖️ شهادات - إشتراط وزارة المعارف التقدم للغمتحان أمامن إحدي لجانها كي تطبق تلك القواعد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا صحة لقول الحكومة بأن قواعد الإنصاف ينتهي العمل بها بعد يوم 9 من ديسمبر سنة 1944 إذ لا تفيد نصوصها شيئاً من ذلك بل إنها لتدل على أنها وضعت لتسرى في الحاضر والمستقبل على الموظفين الذين عينوا قبلها وعلى من يعينون بعدها - ولذلك يكون المدعى على حق في المطالبة بتطبيق تلك القواعد على حالته، ولا يؤثر على ذلك قبوله عند تعيينه وضعاً مخالفاً لما قضت به تلك القواعد لأن كل اتفاق مخالف للقواعد التي تضعها الحكومة لتنظيم العلاقة بينها وبين موظفيها يقع باطلاً لمخالفته للنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتبين من الإطلاع على كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 1 / 302 بتاريخ 6 من سبتمبر سنة 1944 بتنفيذ قواعد الإنصاف أنه قد نص بالنسبة إلى المعينين باليومية من حملة الشهادات المبينة به، ومنهم حملة دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس السنوات على أن تحسب أجورهم على أساس اعتبار دخولهم الخدمة بأجور توازى الماهية المقررة لشهادتهم ويمنحون زيادة في الأجر توازى العلاوات التي يمنحها المعينون في درجات وفقاً للقواعد الواردة به - وعلى مقتضى هذا كان يجب منح المدعى عند تعيينه أجراً يوازى الماهية المقررة لمؤهله الدراسي (دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات) ومقدارها ثمانية جنيهات ونصف يزاد أجره بمقدار العلاوات التي تمنح لمن يعين على درجة. وتكون مصلحة التليفونات إذ جعلت أجره سبعة جنيهات ونصف شهرياً قد خالفت قواعد الإنصاف وحرمت المدعى من الحق الذي قررته له - ولا يبرر هذه المخالفة استنادها إلى قواعد كادر العمال وكتاب وزارة المالية رقم 3 - 31 / 21 الصادر في سبتمبر سنة 1946 لأنها نصت فقط على عدم جواز إعطاء العمال أجوراً تزيد عما هو مقرر بكادر العمال بغض النظر عن مؤهلاتهم ولكن ذلك لا يمنع إعطاء العامل الأجر المقرر لمؤهله ما دام أنه يدخل فى حدود الأجر المقرر له بالكادر وقد عين المدعى في درجة صانع دقيق (240 - 400) وهى تسمح بمنحه الأجر المقرر لمؤهله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا محل للمجادلة في شأن استحقاق المدعى للدرجة الثامنة الفنية من بدء تعيينه بعد ما نقل فعلاً لتلك الدرجة تنفيذاً لقراري مجلس الوزراء في 21 من يونيه سنة 1948 و7 من نوفمبر سنة 1948 والذي تضمن أحكامهما كتاب المالية الدوري رقم ف 234 - 1 /330 بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1948 إذ قضى بنقله هو وأمثاله من حملة شهادات المدارس الصناعية الذين عينوا باليومية إلى درجات ثامنة أنشئت لهم بميزانية سنة 1948 - 1949 مع حساب نصف مدة خدمتهم باليومية في أقدميتهم فى تلك الدرجة - وبعدما أصدر مجلس الوزراء قراريه بتاريخ 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 المتضمن لأحكامهما كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 1 / 330 بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1950 بحساب مدة الخدمة السابقة كاملة في أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية سواء أكانت تلك المدة قضيت على اعتماد في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي - فأصبحت بذلك أقدميته في تلك الدرجة راجعة إلى بدء تعيينه بخدمة الحكومة.