الطعن رقم 460 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-12-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
⚖️ ترقية بالأقدمية - إختلافها عن الترقية العادية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حساب الميعاد المعين لرفع الدعوى، يبدأ من تاريخ إعلان ذي الشأن بالقرار المطلوب إلغاؤه، أو حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من تاريخ علمه به ومحتوياته علماً يقينياً نافياً للجهالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان لا جدال بين الطرفين في أنه لو كانت حالة المدعى قد سويت قبل إجراء حركة الترقية بالتنسيق لرقى إلى الدرجة الخامسة تنسيقاً بالأقدمية المطلقة. وكان تأخير تسويه حالته، لم يكن بتقصير منه، إذ قدم جميع الشهادات المثبتة للمدة التي قضاها بالتعليم الحر - ولكن موظفي الوزارة أهملوا إجراء التسوية في حينها، مما فوت عليه المساواة مع زملائه الذين سوت الوزارة حالتهم في وقت مناسب، ورقوا تبعاً لذلك على درجات تنسيقية - فلا شك أن المدعى لا يضار بهذا الإهمال ويتعين إجابته إلى طلب إلغاء القرار الإداري فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الخامسة.