الطعن رقم 324 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-12-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم مسقط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سريانه - تكملة مرتب
⚖️ عدم صرف الفرق عن الماضي - المقصود به
⚖️ تسعيره - من إختصاص وزارة المعارف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة عبد المجيد التهامي بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما أثارته الحكومة خاصاً بسقوط حق المدعى في تكملة مرتبه بمضي المدة مردود بأن هذه التكملة جزء من المرتب فلا يسرى عليها التقادم المسقط إلا من تاريخ منحها وإدماجها في المرتب وذلك فضلاً عن أن التسوية التي أجرتها المصلحة في سنة 1943 تنطوي على اعتراف بحق المدعى مما يترتب عليه قطع مدة التقادم ولا يؤثر على ذلك عدول المصلحة عن هذه التسوية فيما بعد. ويبدأ التقادم من جديد من تاريخ سقوط قرار التسوية الثانية التي يطعن المدعى فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة الرابعة من البند الثاني عشر من تعليمات المالية رقم 1944 التي أصدرتها وزارة المالية في يوليه سنة 1931 إلى مختلف وزارات الحكومة ومصالحها تحيطها فيها علماً بأن مجلس الوزراء قرر في 25 من فبراير سنة 1931 الأحكام التي تضمنتها هذه التعليمات وخولها سلطة تطبيقها وتفسيرها تنص على أن مستخدمي الدرجة القديمة حرف "جـ" من حملة إحدى شهادات الدراسة الثانوية (قسم ثان) أو مدرسة التجارة المتوسطة الذين لم تكن مضت عليهم في أول مايو سنة 1931 مدة السنتين المقررة لجواز رفع ماهياتهم إلى تسعة جنيهات ونصف أو ثمانية جنيهات ونصف لا تزاد ماهياتهم إلا عن طريق العلاوات العادية في الدرجة حرف"جـ" فيجوز منحهم أول علاوة في أول مايو التالي لمضى سنتين على تاريخ تعينهم - مؤدى هذا النص بمفهوم المخالفة أن الموظفين من حملة شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان الذين مضت عليهم في أول مايو سنة 1931 مدة السنتين المقررة لجواز رفع ماهياتهم إلى 9 جنيهات و 500 مليم شهرياً يمنحون هذه التكملة. وإذ كان النص المذكور قد ورد مستقلاً قائماً بذاته في البند الخاص بالماهية الأولية لحملة الدبلومات وبعض الشهادات فليس من شأن النصوص الخاصة بمنح العلاوات لهؤلاء الموظفين والتي تضمنها البند الثاني والفقرة الأخيرة من كل من البندين الخامس والسادس من التعليمات المشار إليها أن تحول دون تطبيقه أو تؤثر على الحكم الوارد به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كان قرار مجلس الوزراء في 8 من يوليه سنة 1943 الخاص بإنصاف الموظفين من حملة البكالوريا قد نص على عدم صرف فرق إلا من 8 من يوليه سنة 1943 إلا أن المقصود بهذا الحكم هو عدم صرف الفرق بين مرتب الموظف الذي تسفر عنه التسوية كاملة وبين مرتبه الذي كان يتقاضاه قبل إجرائها - إلا من التاريخ المذكور وليس ثمة خلاف على ذلك بيد أن المدعى لا يستمد حقه فى تكملة العلاوة من ذلك القرار وإنما يستمده من كادر سنة 1921 وهو أساس ذلك الحق ثم من كادر سنة 1931 الذي على مقتضاه يستحق تكملة مرتبه اعتباراً من أول مايو سنة 1931 بعد أن استكمل مدة السنتين المقررة لذلك في 30 من أبريل سنة 1931. ومن ثم يكون للمدعى الحق في أن يصرف فرق العلاوة التكميلية من أول مايو سنة 1931.