الطعن رقم 132 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-12-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بعد انتهاء مدة الامتيازات الأجنبية بمقتضى معاهدة مونتريه وانقضاء فترة الانتقال في 15 أكتوبر سنة 1949 استعادت الحكومة كامل حقها في شئون إبعاد الأجانب ومن ثم فلا وجه للمدعى في التمسك بقانون الإقامة والمرسوم الخاص بإبعاد الأجانب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن للحكومة الحق في إبعاد الأجانب بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون.