⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-12-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مصلحة فى الدعوة العامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختياره - عدول اللجنة عن إختيار حائز الاغلبية
⚖️ الطعن فيه - إبتداء أمام هذه المحكمة لمن لم يكن اسمه مدرجا ابتداء فيه ثم قيد بناء علي قرار لجنة الطعون
⚖️ عمدة - تعيينه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قيد اسم المدعى بكشف المرشحين للعمدية كاف وحده لاعتباره ذا مصلحة شخصية جدية في الدعوى بالطعن بالإلغاء في قرار تعيين العمدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب حذف اسم المطعون ضده من كشف المرشحين لتخلف أحد الشروط فيه من الطعون التي يجب تقديمها ابتداء إلى لجنة الطعون وقد تقدم به المدعي فعلاً ولكن بعد فوات الميعاد المحدد لتقديم الطعون فقررت لجنة فحص الطعون رفضه شكلاً فسكت مرة أخرى حتى انقضى ميعاد الطعن بدعوى الإلغاء في هذا القرار الأخير فلا يسوغ له بعد ذلك أثاره هذا الوجه من جديد في صدد إلغاء قرار تعيين خصمه عمدة للبلدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من قانون العمد رقم 140 لسنة 1947 تنص على أنه إذا انقسمت الأصوات بحيث لم ينل أحد المرشحين الأغلبية المطلقة فللجنة في الحال وفى نفس الجلسة أن تعيد الانتخاب بين حائزي أكثر الأصوات في نفس الجلسة وهذا أمر جوازي تركه الشارع لتقدير اللجنة إن شاءت أجرته وإن شاءت أجلته وفقاً لما تراه من ظروف المسألة ومقتضيات المصلحة العامة فليست إعادة الانتخاب في نفس الجلسة أمراً واجباً حتماً يترتب على إغفاله بطلان في الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون العمد قد أجازت للجنة الشياخات أن تعدل عن اختيار حائز الأغلبية لأسباب خطيرة بشرط إبداء الأسباب المبررة لعدولها - وظاهر مما تقدم أن لجنة الشياخات قد عدلت عن اختيار المدعى ورجحت عليه منافسه المطعون ضده لأسباب بينتها في قرارها - تناولت فيها ماضي المدعى وقد حفل باتهامات جنائية بعضها عن جرائم خطيرة "كجريمة القتل" وهى أخطر الجرائم على أمن الناس وطمأنينتهم والبعض دون ذلك وكان من أثر هذه التهم وكثرتها أن أنذر المدعى مشبوهاً نحو عامين - كما تناولت خصمه في مجال المقارنة بينهما فأشارت إلى مزاياه من سمعة طيبة وخلق قويم ورجحان على المدعى فى النصاب المالي، ثم انتهت من هذه المفاضلة إلى ترجيح المطعون ضده على المدعى وهو ترجيح يستند إلى أسباب خطيرة مستقاة من وقائع ثابتة بملف الدعوى وقد أوحت به المصلحة العامة التي تقضى مراعاة حسن الاختيار فيمن يولى وظيفة العمدية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن استناد المدعى إلى الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من قانون العمد غير مجد في تأييد دعواه ذلك لأن هذه الفقرة تنص على شرط من الشروط التي يستوجبها القانون فيمن يعين عمدة وقد يتوافر هذا الشرط وغيره من الشروط الأخرى ولا يكون الشخص مع ذلك أهلاً لتولى هذا المنصب لاعتبارات أخرى تتصل بالصالح العام وبصالح الأمن على وجه خاص وإن كانت لا تمت إلى شروط التعيين بسبب - وقد تغيب هذه الاعتبارات عن الناخبين أو يفطنون إليها ويدركونها ولكنهم مع ذلك يمنحون أصواتهم أثر ترغيب أو ترهيب لمن لا يستحقها - لهذا رأى الشارع أن يتدارك هذا الأمر فخول لجنة الشياخات حق العدول عن اختيار حائز الأغلبية وترجيح صاحب الأقلية عليه إذا ما تنكب الناخبون طريق السداد وأوجب عليها بيان الأسباب المبررة لهذا العدول كما خول وزير الداخلية حق الاعتراض على قرار اللجنة إن صدر مجانباً للصواب باختيار من لم يكن أهلاً للعمدية وألزمه في هذه الحالة أن يعيد القرار إليها مشفوعاً بملاحظاته.