الطعن رقم 51 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-12-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
شيخ حارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختياره - من إختصاص المحافظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عبد السلام بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك وحسين أبو زيد بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحافظ هو المختص بالاختيار لوظيفة شيخ حارة لانتقاء أفضل المرشحين للمصلحة العامة.