⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-12-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: شيخ حارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختياره - من إختصاص المحافظ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عبد السلام بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك وحسين أبو زيد بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحافظ هو المختص بالاختيار لوظيفة شيخ حارة لانتقاء أفضل المرشحين للمصلحة العامة.