⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 517 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-12-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: إختصاص محكمة القضاء الإداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جنسية - إختصاص
⚖️ دخول فيها - التوطن والإقامة في مدلول الفقرة الأولي من الأمر العالي المؤرخ في 29/ 6/ 1900
⚖️ حالة غير مستقرة قبل صدور قانون إنشاء مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عبد السلام بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك وحسين أبو زيد بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا وضح للمحكمة من أقوال المدعى ومستنداته وطلباته وتظلماته المتكررة أن ما يقصده من رفع الدعوى هو إلغاء امتناع وزارة الداخلية من إعطائه شهادة بدخوله في الجنسية المصرية - فهو يطلب إلغاء أمر إداري سلبي مستفاد من عدم إجابة الإدارة لطلباته - وهذا الطلب تختص المحكمة بنظره وهو يندرج تحت طلب المدعى إلزام الوزارة بتسليمه شهادة بجنسيته ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم الاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يستفاد من الوقائع أن وزارة الداخلية لم تعتبر أن حالة المدعى مستقرة من قبل إنشاء مجلس الدولة ما دامت قد قبلت عريضته المؤرخة 29 ابريل سنة 1949 وأمرت بالسير في إعادة دراسة الحالة من الوجهة القانونية فلذلك يتعين رفض الدفع بعدم القبول والحكم بقبول الدعوى شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المدعى قد قدم طلباً للحصول على شهادة الدخول في الجنسية المصرية وأرفق به الشهادات المعززة لإثبات دخوله فيها فكان يتعين الإقرار له بالجنسية المصرية وإعطاؤه الشهادة المنصوص عنها في المادة 21 سالفة الذكر ولا يصح منعه إياها بناء على تحريات البوليس المقول بأنها تفيد أن له أميالاً وأفكاراً شيوعية ذلك لأن الحالة من أحوال الإقرار بالجنسية المصرية المتوافرة للطالب فعلاً بحكم القانون وليست حالة طلب تجنس مما تمنح فيه الجنسية المصرية للطالب إذا توافرت فيه شروط معينة ويتعين الحكم بإلغاء امتناع وزير الداخلية عن إعطاء المدعى الشهادة المطلوبة.