⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 291 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-12-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: أمر إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار استيلاء تفتيش الري علي قطعة
⚖️ إختيار المكان الذي يقع فيه - ترخص الإدارة
⚖️ أمر تفتيش الري بالإستيلاء علي قطعة أرض لوقف
⚖️ تعريفه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عبد السلام بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك وحسين أبو زيد بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأوامر الإدارية ليس لها أشكال ولا أنواع تحصرها بل هي مجرد تعبير من الموظف المختص عن إرادته في التصرف على وجه مبين في أمر معين ولغرض من أغراض وظيفته وفى حدود اختصاصه - ولا يتعين أن يكون الأمر الإداري صحيحاً أو مطابقاً للقانون - بل يكون للأمر الإداري قوام بمجرد صدوره بطريقة قاطعة وتنفيذية ويصح الطعن فيه من كل ذي مصلحة. فإذا كان المدعى قد أقام دعواه بالطعن في الأمر الذي أصدره تفتيش الري والذي تنفذ بالاستيلاء على بقعة من أرضه أقيمت عليها ساقية الوقف - فتكون الدعوى موجهة إلى أمر إداري نهائي مما تختص المحكمة بالحكم فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعى لا يقيم دعواه بالطعن على أمر الاستيلاء الذي تنفذ بأي وجه من الوجوه القانونية التي تعيبه بل أنه ينعى على هذا التصرف سوء اختيار البقعة التي أنشأ التفتيش فيها الساقية الجديدة فإن اختيار المكان الجديد للساقية أمر تقديري من شئون مصلحة الري تصدر فيه عن خبرة وفن وعن اختصاص صحيح - وليس للمحكمة أن تعقب على هذا الاختيار من ناحيته الموضوعية.