⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 275 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-12-7 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مناط تطبيق مجلس الوزراء في 16/ 10/ 1946 سنتي 1944 و 1947
⚖️ قياس - لا يقاس عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16من أكتوبر سنة 1946، يبين أنه خاص بالمدد التي قضاها مهندسو إدارة البلديات المعينون على اعتمادات خاصة, وليس المدعى من بينهم أو حالته تتفق مع حالتهم كما أنه بالرجوع إلى القواعد التي قررها مجلس الوزراء في سنتي 1944 و1947 بضم مدد الخدمة السابقة يبين أنها خاصة بتحديد الماهية الأولية عند التعيين في الحكومة مما لا يعالج الوضع الذي يشكو المدعى منه، ذلك أن حساب المدة التي قضاها في خدمة البلدية لا يفيده شيئاً ما دام قد جاوز الدرجة والراتب اللذين يجرى على مقتضاهما هذا التعيين. ولا حجة فيما يقوله المدعى من أن بعض الموظفين قد عوملوا المعاملة التي يطلبها - ذلك أن هذه المعاملة إنما كانت بمقتضى سلطة مجلس الوزراء أو مكتب مجلس النواب الاستثنائية والاستثناء بطبيعته لا يقبل المماثلة أو يجرى عليه حكم القياس.