⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 298 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-12-7 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيينه - إجراءاته
⚖️ قراراها - في شان العمدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لوزير الداخلية مراجعة جميع الإجراءات التي اتخذت في أية عمدية للتثبت من سلامتها ومطابقتها لأحكام قانون العمد قبل البت فيها، وحقه هذا مستمد من قيامه على تنفيذ القانون، وما له من سلطة رياسية على الموظفين والهيئات التي لها شأن في تعيين العمد, ما لم يمنعه القانون من ذلك كما هو الحال في قرارات لجان الطعون التي جعل لها سلطة نهائية تتحلل بها من إشرافه ورقابته، بل يلتزم هو بها، ويجرى على مقتضاها فإن بدا للوزير أن إجراء جوهرياً قد أهمل أو أدى النقص أو الخطأ فيه إلى إهداره، كان له ألا يعتمد قرار لجنة الشياخات في شأن العمدية، ويعيد المحضر غير مصدق عليه لتصحيح هذا الإجراء أو استكماله، والسير وفقاً لأحكام القانون.